48

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

ایڈیٹر

محمد زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1398 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

دابته نجاسة فلا بأس ، والوتر وغيره سواء .

وتصح الفريضة على الراحلة واقفة أو سائرة خشية قاذٍ عطر أو وحل ونحوه ، وكذا لو خاف بنزوله انقطاعاً عن الرفقة ، أو عجزاً عن الركوب، لا لمرض مع قدرته على النزول والركوب بلا ضرر، قال أبو العباس: تصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة، وحصول ضرر أو تبرز خفِرةٍ(١) والله أعلم.

(١) الخفرة: المرأة المتسترة، وتبرزها ظهورها للأعين الغرباء. وصاحب القول أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية

39