36

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

ایڈیٹر

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

ناشر

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

الصلاة فصل في ستر العورة وما تستر به والعورة الواجب سترها من الرجال القبل والدبر. (1) خلافا لهما فإنها عند الشافعية ما بين السرة إلى الركبة وعند الحنفية ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة عندهم عورة. (2) لنا إجماع الأمة على أن ما ادعيناه من القبل والدبر عورة وليس على ما زاد عليه إجماع فلا يثبت إلا بدليل.

وما عداهما من السرة إلى الركبة مستحب للرجل.

" ومن النساء جميع أبدانهن ". (3) وفي رواية إلا الجبهة والكفين. (4) وفي أخرى وظهور القدمين. (5) والأولى ستر ما خلا وجهها، ومن الإماء جميع أبدانهن إلا الرؤس وما [15 / ب] استثني من الحرائر.

وعورة الحرة عند الشافعية جميع بدنها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وظهر القدم عورة في الصلاة وفي أخمصها وجهان، وما يبدو من الأمة في حال المهنة ليس بعورة وما بينهما إلى محل عورة الرجل فيه وجهان (6) أحدهما أنه عورة والثاني أنه ليس بعورة وعليه أكثر

صفحہ 48