304

جمع و فرق

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

تحقیق کنندہ

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

ناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

يدركها إذا أدرك ركعة كاملة. ومن أدرك زمان التحريمة بعد الإفاقة من الجنون والإغماء قبل غروب الشمس كان مدركًا للصلاة، ملتزمًا فعلها. والفرق بين الإدراكين: أن إدراك الجمعة (إدراك) يتضمن إسقاط ركعتين سواء قلنا إن الجمعة ظهر مقصورة أو قلنا هي صلاة أخرى، والإدراك لا يفيد الإسقاط واشتراط كمال (في) ذلك الإدراك. ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدًا لم يكن للركعة مدركًا، لأنه (أدرك إدراكًا) ناقصًا فلا يسقط به ما فات من فرض تلك الركعة، وإذا أدركه راكعًا كان مدركًا للركعة وسقط عنه ما فات منها، لأن الإدراك يتصف بنوع كمال حين أدرك (معظم) الركعة.

1 / 305