جمع الفوائد
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
ایڈیٹر
أبو علي سليمان بن دريع
ناشر
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت والكويت
اصناف
حدیث
٣٩٥ - ولأبي داود عن هَمَّامٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ. بنحوه (١).
(١) رواه أبو داود (٣٧١)،والترمذي (١١٦) وابن ماجة (٥٣٨) وصححه الألباني.
٣٩٦ - وللترمذي أنها أَمَرَتْ لضيف بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إليها وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ بِأَصَابِعِي (١).
(١) رواه الترمذي (١١٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
٣٩٧ - يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ عمر احْتَلَمَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ الْاحْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْعَاصِ، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا، وَالله لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ. للموطأ (١).
(١) رواه ابن مالك في «الموطأ» ١/ ٦٩.
٣٩٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ قال: إنما الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ، فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ. للترمذي تعليقًا (١).
(١) سنن الترمذي (١١٧).
٣٩٩ - أَسْمَاءَ بنت أبي بكر: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: (إن) (١) إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع به؟ قالت: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ، ثم تَنْضَحُهُ، ثم تُصَلِّي فِيهِ. للستة (٢).
(١) ساقطة من (ب)، و(ج).
(٢) رواه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١)، وأبو داود (٣٦١)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي ١/ ١٥٥، وابن ماجة (٦٢٩)، ومالك في «الموطأ» ١/ ٧٦ - ٧٧.
٤٠٠ - وفي رواية أبي داود إنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ (شيئًا) (١) (٢).
(١) ساقطة من (ب)، و(ج).
(٢) رواه أبو داود (٣٦٠)،وانظر ما سبق.
1 / 73