451

جمع الفوائد

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

ایڈیٹر

أبو علي سليمان بن دريع

ناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والكويت

٢٥٥٩ - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي (فَرَطُ لكُمْ) (١)، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَالله لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ -أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ- وَإِنِّي وَالله مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا» (٢).

(١) في الأصل: فرطكم، والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج السابقة.
(٢) البخاري (١٣٤٤)، ومسلم (٢٢٩٦).
٢٥٦٠ - وفي رواية: أن ذلك بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ. للشيخين (١).

(١) البخاري (٤٠٤٢).
٢٥٦١ - أَبو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ. لأبي داود (١).

(١) أبو داود (٣١٨٦)، وقال المنذري في «المختصر» ٤/ ٣٢٠: في إسناده مجاهيل، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٧٢٨): حسن صحيح.
٢٥٦٢ - أَبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فيسأل هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاء؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ الله على رسوله كان يصلِّي، ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المؤمنين فَتَرَكَ دَيْنًا أو كلا أو ضياعًا فعَلَيَّ وإليَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فلِوَرَثَتِهِ». للشيخين، والترمذي، والنسائي (١).

(١) البخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩).
٢٥٦٣ - جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. لمسلم، والترمذي، والنسائي (١).

(١) مسلم (٩٧٨).
٢٥٦٤ - أبو أمامة: تُوُفي رجلٌ علَى عهدِ رسوِل الله ﷺ فلَم يُوجد لهُ كفنٌ، فأتَى النبي ﷺ، فقال: «انْظُروا إلَى داخِلة إزارِه» فأصيبَ دينارٌ أو دِينارانِ، فقالَ: «كيتان صلُّوا علَى صاحِبِكم». «للكبير» (١).

(١) الطبراني ٨/ ١٠٥ (٧٥٠٦)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٤١: رجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٩٣٥).

1 / 431