262جمع الفوائدجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuhammad ibn Sulayman al-Rudani - 1094 ہجریمحمد بن سليمان الروداني - 1094 ہجریایڈیٹرأبو علي سليمان بن دريعناشرمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1418 ہجریپبلشر کا مقامبيروت والكويت اصنافthe collections•علاقےشاممصرمراکش•سلطنتیں اور عہدعثمانیعلوی یا فلالی شریف (مراکش)، ۱۰۴۱- / ۱۶۳۱-١٤٦٤ - (خُفَاف بْن إِيمَاءٍ): رَكَعَ النبيُّ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «غِفَارُ غَفَرَ الله لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ، اللهمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَالْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ». ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا، فَجُعِل لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. لمسلمٍ (١).(١) رواه مسلم (٦٩٧).١٤٦٥ - وللبخاريِّ، والترمذيِّ، والنسائيِّ عن (ابْنِ عُمَرَ) نحوه، وفى (آخره) (١): فَأَنْزَلَ الله عليه: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء﴾ إلى قوله ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمُون﴾. للبخاريِّ (٢).(١) في (ب): أخرى.(٢) رواه البخاري (٤٠٦٩)، والترمذي (٣٠٠٤) والنسائي ٢/ ٢٠٣.١٤٦٦ - (أبو هُرَيْرَةَ): لَمَّا رَفَعَ رسول الله ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثانية قَالَ: «اللهمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللهمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللهمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» (١).(١) البخاري (٤٥٩٨)، ومسلم (٦٧٤) والنسائي ٢/ ٢٠١.١٤٦٧ - وفي رواية: أنَّ ذلك فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (١).(١) البخاري (٤٥٦٠)، ومسلم (٦٧٥) ٢٩٤.١٤٦٨ - وفي أخرى: أنه في صَلَاةِ الْعِشَاءِ (١).(١) البخاري (٤٥٩٨)، ومسلم (٦٧٥) ٢٩٥، وأبو داود (١٤٤٢).١٤٦٩ - وفي أخرى: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ، فَقُلْتُ: أُرَى رَسُولَ الله ﷺ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ، فَقِيلَ: وَمَا تُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟ للشيخينِ، وأبي داودَ، والنسائيِّ (١).(١) مسلم (٦٧٥).١٤٧٠ - (الْحَسَن) أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: أَبَقَ أُبَيٌّ. لأبي داودَ. وقال: قول الحسن: وكان لا يقنُت بهم إلا في النصفِ الآخر. يدل على ضعفه حديث أبيِّ أنه ﷺ قنتَ في الوتر (١).(١) أبو داود (١٤٢٩)،وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» ١٠/ ٨٢ (٢٥٨) إسناده ضعيف، وضعفه النووي والزيلعي.1 / 242کاپیاشتراکAI سے پوچھیں