جمع الفوائد
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
ایڈیٹر
أبو علي سليمان بن دريع
ناشر
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت والكويت
اصناف
حدیث
٧٥١ - ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْرُجُ فَيُهَرِيقُ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ. قال: «ما أدري لَعَلِّي ما أَبْلُغُهُ». لأحمد والكبير بلين (١).
(١) رواه أحمد ١/ ٣٠٣، والطبراني ١٢/ ٢٣٨ (١٢٩٨٧)، وابن المبارك في «الزهد» (٢٩٢).
وقال الهيثمي في «المجمع» رواه أحمد والطبراني، وفيه: ابن لهيعه. وهو ضعيف. أ. هـ. وقال الحافظ فى " المطالب " ١/ ٤٧: فيه ضعف. وقال الألباني في «الصحيحة» (٢٦٢٩): صحيح.
٧٥٢ - عائشة قالت: كان النبى ﷺ اذا واقَع بعضَ أهلهِ، فكسل أن يقوم، ضربَ يدهَ على الحائطِ فتيمم. للأوسط بضعف (١).
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ١/ ٢٠٢ (٦٤٥).قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٦٤: فيه: بقية بن الوليد وهو مدلس. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٧٩٤).
٧٥٣ - ابن عباس قال: من السنةِ أن لا يصليَ الرجلُ بالتيمم إلا صلاةً واحدة، ثم يتيمم للأخرى. للكبير بضعف (١).
(١) رواه الطبراني ١١/ ٦٢ (١١٠٥٠). قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٦٤: فيه: الحسن بن عمارة، وقد ضعفه شعبة وسفيان وأحمد بن حنبل. وقال الألباني في «الضعيفة» (٤٢٣): موضوع.
٧٥٤ - أَبُو الْجُهَيْمِ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ ﵇. للشيخين (١).
(١) رواه البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩) معلقًا، والنسائي ١/ ١٦٥.
غسل الجنابة
٧٥٥ - أبو سَعِيدٍ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ الِإثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ الله ﷺ في بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ». فَقَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». لمسلم (١).
(١) رواه مسلم (٣٤٣).
٧٥٦ - وله وللبخاري قال لرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فلا غسل عليك وعَلَيْكَ الْوُضُوءُ» (١).
(١) رواه البخاري (١٨٠)، ومسلم (٣٤٥).
1 / 127