الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية
الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية
ایڈیٹر
عبد القادر الأرناؤوط - طالب عواد
ناشر
دار ابن كثير دمشق
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
حدیث
أما حكم لبس الحرير: فقال العلامة ابنُ دقيق العيد في شرحه "عمدة الأحكام": الحديث يتناول مطلق الحرير، وهو محمول عند الجمهور على الخالص منه في حق الرجال، وهو عندهم نهي تحريم، وأما الممتزج بغيره: فللفقهاء فيه اختلافٌ كثيرٌ، فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن، ومنهم من يعتبر الظهور في الرؤية، واختلفوا في العتابي من هذا، ومن يقول بالتحريم لعله يستدل بالحديث، ويقول: إنه يدل على تحريم مسمى الحرير، فما خرج منه بالإجماع حلٌ، ويبقى ما عداه على التحريم. انتهى. والحديث الذي أشار إليه ابن دقيق العيد هو: ما رواه البخاري، ومسلم، والإمام أحمد بن حنبل عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" وإذا أردت أن تتوسع في ذلك فانظر تعليقنا على "أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" تجد ما يسرك.
١٤٠- "من عادى لي وليًا، فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطيَّنه، وإن استعاذ بي لأعيذَّنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسِ المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته" ١. رواه البخاري عن أبي هريرة.
الحديث تكرر ذكره غير مرة إما لزيادة بعض ألفاظٍ، أو اختلاف في اللفظ، أو في السند، وهنا فيه: "إن استعاذ بي لأعيذنَّه" بدل قوله: "وإن دعاني أجبته" يقال: عذت به، أعوذ، عوذًا، وعياذًا، ومعاذًا: أي لجأت إليه. والمعاذ: المصدر، والمكان، والزمان، والعوذ: الالتجاء إلى الغير، والتعلق به. والله أعلم.
١ رواه البخاري رقم "٦٥٠٣"، وأبو نعيم في الحلية"١/ ٤"والبيهقي في الزهد"٦٩٠ "والسنن "٣/ ٣٤٦ و١٠/ ٢١٩"،والبغوي في شرح السنة"١٢٤٨"من حديث أبي هريرة ﵁ وهو صحيح بطرقه وشواهده.
١٤١- "من عادى لي وليًا فقد ناصبني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كتردُّدي عن موت المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته، وربما سألني وليي المؤمن الغنى فأصرفه من الغنى إلى الفقر، ولو صرفته إلى الغنى
1 / 192