اتمام الدراية لقراء النقاية

جلال الدين السيوطي d. 911 AH
69

اتمام الدراية لقراء النقاية

إتمام الدراية لقراء النقاية

تحقیق کنندہ

إبراهيم العجوز

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

تَعَالَى ﴿وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة﴾ بتعين الصَّوْم بقوله تَعَالَى ﴿فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه﴾ وَإِلَى بدل أخف كنسخ الْعدة عَاما بأَرْبعَة أشهر وَعشر وَنسخ الْكتاب بِهِ كآية الْعدة وَالصَّوْم وبالنسبة كنسخ قَوْله تَعَالَى ﴿كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين﴾ بِحَدِيث التِّرْمِذِيّ لَا وَصِيَّة لوَارث وَهِي بهما أَي وَالسّنة بِالْكتاب وَالسّنة كنسخ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس الثَّابِت بِالسنةِ الفعلية بقوله تَعَالَى ﴿فول وَجهك شطر الْمَسْجِد الْحَرَام﴾ وَكَقَوْلِه ﷺ كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها رَوَاهُ مُسلم السّنة السّنة أَي هَذَا مبحثها وَالْمرَاد بهَا أَقْوَال ﷺ وأفعاله وَتَقْرِيره قَوْله ﷺ حجَّة حجَّة بِلَا نزاع وَأما فعله فَإِن كَانَ قربَة وَدلّ دَلِيل على الِاخْتِصَاص بِهِ فَظَاهر أَنه يحمل عَلَيْهِ كوجوب الضُّحَى والأضحى والتهجد عَلَيْهِ وَإِلَّا أَي وَإِن لم يدل دَلِيل عَلَيْهِ حمل على الْوُجُوب فِي حَقه ﷺ وحقنا احْتِيَاطًا أَو النّدب لِأَنَّهُ الْقدر الْمُتَّقِينَ أَو يُوقف عَنهُ حَتَّى يقوم عَلَيْهِ أَدِلَّة ثَلَاثَة أَقْوَال أَو غَيرهَا أَي وَإِن كَانَ غير قربَة وَلم يدل دَلِيل على الِاخْتِصَاص بِهِ فالإباحة أَي فَهُوَ مَحْمُول عَلَيْهَا لقَوْله تَعَالَى ﴿لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة﴾ فَإِن دلّ دَلِيل على الِاخْتِصَاص بِهِ كزيادته فِي النِّكَاح على أَربع نسْوَة فَظَاهر أَنه يحمل عَلَيْهِ وَتَقْرِيره على قَول أَو فعل وَقع بِحَضْرَتِهِ حجَّة لِأَنَّهُ مَعْصُوم من أَن يقر على مُنكر كتقريره أَبَا بكر على قَوْله بِإِعْطَاء سلب الْقَتِيل لقاتله وَتَقْرِيره خَالِد بن الْوَلِيد على أكل الضَّب مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَكَذَا مَا فعل فِي عَهده وَعلم بِهِ وَسكت

1 / 71