اتمام الدراية لقراء النقاية
إتمام الدراية لقراء النقاية
تحقیق کنندہ
إبراهيم العجوز
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
وروى الْبَزَّار من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
مَا أنزل الله من دَاء إِلَّا أنزل لَهُ دَوَاء علم ذَلِك من علمه وَجَهل ذَلِك من جَهله الا السام قَالُوا يَا نَبِي الله وَمَا السام قَالَ الْمَوْت قَالَ الْمُوفق الْبَغْدَادِيّ الدَّاء خُرُوج الْبدن أَو الْعُضْو عَن اعتداله بِإِحْدَى الدرج الْأَرْبَع وَلَا شَيْء مِنْهَا إِلَّا وَله ضد وشفاء الضِّدّ بضده وَإِنَّمَا يتَعَذَّر اسْتِعْمَاله للْجَهْل بِهِ أَو فَقده أَو مَوَانِع أخر وَأما الْهَرم فَهُوَ اضمحلال طبيعي وَطَرِيق إِلَى الفناء ضَرُورِيّ فَلم يوضع لَهُ شِفَاء
وَالْمَوْت أجل مَكْتُوب لَا يزِيد وَلَا ينقص وَفِي كل شَيْء دَوَاء إِلَّا الْخمر أما الأول فلحديث الْبَزَّار عَن ابْن عَبَّاس السَّابِق أَو الْفَنّ وَأما الثَّانِي فَلَمَّا رَوَاهُ مُسلم
أَن طَارق بن سُوَيْد سَأَلَ النَّبِي ﷺ عَن الْخمر فَنَهَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا أصنعها للدواء فَقَالَ إِنَّهَا لَيست بدواء وَلكنهَا دَاء وَفِي لفظ
إِن الله لم يَجْعَل شِفَاء أمتِي فِيمَا حرم عَلَيْهَا وَلذَلِك كَانَ الْأَصَح عندنَا تَحْرِيم التَّدَاوِي بهَا وَقَالَ السُّبْكِيّ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿يَسْأَلُونَك عَن الْخمر وَالْميسر قل فيهمَا إِثْم كَبِير وَمَنَافع للنَّاس﴾ كَانَ ذَلِك قبل التَّحْرِيم فَلَمَّا حرمت سلبت الْمَنَافِع
وكل مصح أَو ممرض فبقدر الله تَعَالَى يَفْعَله عِنْده أَو بِهِ خلاف بَين أهل السّنة وَرجح الْغَزالِيّ والسبكي الثَّانِي وروى التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة حَدِيث
سَأَلَ رَسُول الله ﷺ أَرَأَيْت أدوية نتداوى بهَا ورقي نسترقي بهَا هَل ترد من قدر الله تَعَالَى شَيْئا قَالَ هِيَ من قدر الله تَعَالَى
خَاتِمَة
قَالَ ابْن جمَاعَة يَنْبَغِي أَن يكون الطَّبِيب صَدُوقًا عدلا صَاحب ذكاء وحذق ومهارة وصبر ونصيحة ومعلم الطِّبّ يَنْبَغِي أَن يكون كَذَلِك بعد استكماله فِي صناعَة الطِّبّ والمتعلم بهَا يَنْبَغِي أَن يكون خَبِيرا ذكيا انْتهى وَيجوز أَن يطبب الرجل الْمَرْأَة وَبِالْعَكْسِ بِشَرْط فقد الْجِنْس وَحُضُور محرم أَو نَحوه وَيسن التَّدَاوِي فَإِن تَركه توكلا ففضيلة وإطعام الْمَرِيض مَا يشتهيه وَيكرهُ الدُّعَاء
1 / 162