636

لان في بعضها سبعة وثلثين فصلا وفى بعضها ثمانية وثلثين فصلا وفى بعضها اثنين واربعين فصلا كذا حكى الشيخ في النهاية وكل ذلك متروك وما يقال من الزيادة عن ذلك بدعة وقال شيخنا الشهيد في الدروس بعد عد فصول الاذان والاقامة شتى الا التهليل في آخرها فانه مرة ويزيد قد قامت الصلوة بعد التعميل مرتين وروى ان الاذان عشرون بزيادة تكبيرتين في اخره وان الاقامة عشرون بزيادة تهليل في اخرها ومساواة التكبير في اولها للاذان وروى اثنان وعشرون بزيادة تكبيرتين اخرها ايضا وقال الشيخ لا يأثم بهذه الزيادات وقال في الذكرى وقد حكى الشيخ رواية اربع تكبيرات في آخر الاذان وتربيع التكبير في اول الاقامة وروى تربيعه ايضا في اخرها وتثنية التهليل اخرها قال فان عمل عامل على احدى هذه الروايات لم يكن مأثوما والمعتمد المشهور نعم يجوز النقص في السفر ونحن نقول الامترآء في تسويغ العمل بالزيادة في المستحبات للرواية وان كان طريقها ضيفا على ما قد فصلناه في الرواشح السماوية م ح ق قال امامهم العلامة فخر الدين الرازي في كتاب نهاية العقول معترضا على قول اصحابه لو كان عن النبي صلى الله عليه وآله نص جلى عن على عليه سلام لا نتشر ولما اختلفت الامة في ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ان هذا غير لازم اصلا لوقوع الاختلاف بعد موته صلى الله عليه وآله في امور كثيرة متحققة

صفحہ 55