540

وجوبها تخييرا فإذا كان بعضها ارجح كان مستحبا فان الوجوب التخييري لما كان متعلقه كل فرد على سبيل البدل من حيث ان الواجب وهو الكلى تحقق به لم يمتنع ان يكون بعض تلك الافراد بخصوصية متعلق الاستحباب لاختلاف متعلق الوجوب والاستحباب ح ومنها في مبحث القيام حيث قال ولو ادخل التكبيرات الزايدة على التحريمة في الصلوة وسئل الجنه أو استعاذ عن النار في خلال القراءة أو قبلها والظاهر وجوب هذا القيام ايضا وان لم يتحتم فعله ومنها في صلوة الجنازة على من بلغ الست وعلى من دون الست والاجتزاء بالواحدة والاكتفاء فيها بنية الوجوب حيث حكم ان المندوبة تدخل في نية الوجوب تبعا كما ان مندوبك الصلوة تدخل في نية الوجوب قال ولا يلزم من عدم الاكتفاء تبنة الوجوب في الندب استقلالا عدم الاكتقاء بها تبعا كما في مندوبات الصلوة وغيرها ومنها في استحباب صلوة الجمعه في زمان الغيبة حيث قال ليس المراد باستحبابها ايقاعها مندوبة لانها لا تجرى عن الظهر الواجبة للاجماع على عدم شرعية الظهر مع صحة الجمعه ولا

صفحہ 6