243

الاقتداء ولان المنوي انما هو الاقتدآء بالاول وقد انقطعت القدوة بخروجه من الصلوة فلابد من استيناف ارتباط ما بقى من الصلوة بالثاني والعلامة نظر إلى تنزل الثاني منزلة الاول في ادامة الجماعة فيكفى ما سبق من التعيين في النية ولا تعويل عليه الثالث حكم العدد حكم حضور الامام في الانعقاد فانما الخمسة أو السبعة من شروط شرعية الابتداء لا من شروط صحة الاستدامة والاتمام فلو تحرموا بها ثم انفضوا إلا الامام اتمها وحده جمعة لا ظهرا على الاصح وعليه فتوى الشيخ في المبسوط وفى ساير كتبه قال في الخلاف ولا نص لاصحابنا فيه لكنه قضية المذهب لانه دخل في جمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها الا بيقين وربما احتج عليه بقوله تعالى وتركوك قائما و واعتبر بعض من العامة في وجوب الاتمام بقاء واحد مع الامام أو اثنين وبعض منهم انفضاضهم بعد ايقاع ركعة تامة وقد رجحه

صفحہ 224