بارہ رسالے

Mir Damad d. 1041 AH
180

وكل غسل مسنون لفعل أو لمكان فقبله لكونه غايته وذو الغاية يتقدم الغاية الا غسل التوبة وغسل رؤية المصلوب وهل لخائف الاعواز التقديم ولمن فاته القضاء على العموم كما في غسل الجمعة بالخصوص الاقرب ذلك وقد نبه عليه في غسل الاحرام وروى بكير بن اعين عن الصادق عليه السلام قضاء غسل ليالى الافراد الثلث بعد الفجر لمن فاته ليلا وذكر الشيخ المفيد رضى الله تعالى عنه قضاء غسل عرفة ختامه حظ السالك من الغسل مضافا إلى حظ العابد منه وهو الاغتسال الجسدى لرفع النجاسة الوهمية على طباق امر الشرع في الظاهر ان يغتسل بجوهر نفسه المجردة التى هي في سنخها من حر (حى) المفارقات النورية وبقوتيها العاقلة والعاملة وبحكمتيها النظرية والعملية

صفحہ 161