بارہ رسالے

Mir Damad d. 1041 AH
170

فاراد ان يغتسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق الخامس عشر لو توضأ المغتسل من الجنابة غير معتقد للشرعية على الوجوب ولا على الندب فلا اثم ولو اعتقد الشرعية بنى على ما فصل عليك ولو اعتقد تكميل الغسل بالوضوء ابدع اجماعا وهل يخرج الغسل بذلك عن الاجزاء قال فريق من الاصحاب ليس يوجب ذلك بطلان الغسل بل انما الاثم على الابتداع لا غير وقال شيخنا في الذكرى يمكن البطلان لقصور نيته في الغسل بحسب معتقده ويمكن ايضا الفرق بين تقديم الوضوء وتأخيره لان النية جازمة باستباحة الصلوة إذا تقدمه الوضوء بخلاف ما إذا تأخر وعندي ان البطلان قوى لعدم كون النية جازمة وانما لكل امرئ ما نوى والفرق ضعيف إذ النية غير جازمة

صفحہ 151