اثمد العینین فی بعض اختلاف الشیخین
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
اصناف
[مسألة]: اعلم أن الاعتكاف لا يصح في غير مسجد، وليس من المساجد ما سمر من نحو سجادة بملكه ثم وقفها مسجدا ثم قلع، إذ بمجرد قلعها يزول عنها حكم الوقف، كما نقله سم في حواشي التحفة عن فتاوى السيوطي، أما مدة ثبوتها فلها حكم المساجد كما في الكدري وفي الشرقاوي بعد أن قال: فلا يكفي أي الاعتكاف في المشاع، وكالمشاع كما قاله (م ر) ما أرضه محتكرة أي مستأجرة، إذ المسجد ما فيها من البناء دونها، نعم ما أرضه محتكرة مصطبة أو بلطة ووقف ذلك مسجدا صح، قال ق ل: وإن أزيل بعد ذلك، وأفتى الزيادي بأنه لو سمر في ملكه حصيرا أو فروة أو سجادة، أو بنى فيه مصطبة أو أثبت خشبا ووقف ذلك مسجدا صح وأجرى على ذلك أحكام المساجد فيصح الاعتكاف عليها، ويحرم على الجنب ونحوه المكث عليها ونحو ذلك وإن أزيلت كما مر اه. ونحوها عبارة البجيرمي على المنهج لكن قيدها بما إذا لم تزل، وعلل ع ش ما جزم به الزيادي وقال: بأن أحكام الوقف إذا ثبتت لا تزول، قال شيخنا: ويؤيده أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه. بقي الكلام فيما لو أثبت السجادة أو الخشبة في مسجد أو ملك غير ووقفت هل الحكم كذلك؟ حرر، والظاهر أن لا فرق بينهما وبين المحتكرة والله أعلم. [مسألة]: نظر (حج) في كونه يشترط في مريد الاعتكاف أن يكون به قروح تلوث المسجد ولا يمكن التحرر عنها بأن الحرمة فيه حينئذ لعارض فلا تمنع صحة الاعتكاف، واعتمد (م ر) اشتراط ذلك [مسألة]: لا تحية للموقوف بعضه مشاعا عند (حج) في غير فتاويه، وعند (م ر) في تقرير له كما نقله عنه سم، وفي فتاوى (حج) تسن له، ويحرم اتفاقا على الجنب المكث فيه ولا يصح الاعتكاف فيه. [مسألة]: قال (حج): الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ألف ثلاثا في غير المسجدين، أما عند (م ر) وغيره فبمائة ألف صلاة مرة واحدة، وأما المسجد النبوي فبألف، والأقصى بخمسمائة صلاة في غير المسجدين. [مسألة]: للمعتكف الوضوء خارج المسجد إن لم يكن مندوبا عند (حج) وقال (م ر): ولو مندوبا. [مسألة]: لا يضر المعتكف المتابعة الواجبة عليه وقوفه خارج المسجد لشغل من جميع الأغراض بأقل مجز كما في التحفة، وبقدر صلاة جنازة معتدلة كما في الشرح والإمداد إن لم يجامع ولم يعدل عن طريقه أو تباطأ في مشيته وإلا ضره.
صفحہ 93