اثمد العینین فی بعض اختلاف الشیخین
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
اصناف
فقہ شافعی
أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح
المعين فراجعها إن شئت وتدبر اه كاتبه [مسألة]: تجب المبادرة والموالاة لصوم مفطر في واجب بلا عذر، قال في الإمداد: وفي هذه الحالة يلزمه القضاء ولو في السفر ونحوه.
(فصل): في تعجيل الفطر
يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو
جماع وإدخال عود في أذنه؟ قال ب ج: الأولى نعم وله وجه وجيه، وقال (ق ل): قوله وتعجيل فطر أي بغير جماع اه. وله وجه وجيه أيضا. [مسألة]: قدم الروياني الحلو على الماء، والمحب قدم ماء زمزم على التمر أو الجمع بينهما، والقاضي قدم ما يأخذه بكفه من نحو نهر لأنه أبعد عن الشبهة. [مسألة]: يسن السحور ولو لشبعان خلافا ل (م ر.) [مسألة]: كلام النهاية والشرح يفيد أن الفصد فيه خلاف الحجامة، لكن في كلام غيرهما أنه لا خلاف فيه. [مسألة]: يكره السواك لصائم بعد زوال تغير فمه بنحو نوم عند (حج) ويسن عند (م ر) في هذه الحالة.
(فصل): في الكفارة
صفحہ 85