351ايثار الحق على الخلق في رد الخلافاتإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدIbn al-Wazir al-Yamani - 840 ہجریابن الوزير اليماني - 840 ہجریناشردار الكتب العلميةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٩٨٧مپبلشر کا مقامبيروتاصنافTheological Schools and Sects•علاقےسعودی عربیمن•سلطنتیں اور عہدعثمانیرسولی سلطنتزیدی امام (یمن صعدہ، صنعاء)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲ذَلِك وَكَانَت هَذِه هِيَ الادلة الْمُنْفَصِلَة وَإِن لم يسلمُوا أَنَّهَا قَاطِعَة كَانَت مُعَارضَة توجب الْوَقْف وَأَحَادِيث الشَّفَاعَة المصرحة بِخُرُوج الْمُوَحِّدين من النَّار قَاطِعَة فِي مَعْنَاهَا بالاجماع وَهِي قَاطِعَة فِي ألفاظها كَمَا أوضحناه فِيمَا تقدم لورودها عَن عشْرين صحابيا أَو تزيد فِي الصِّحَاح وَالسّنَن وَالْمَسَانِيد وَأما شواهدها بِغَيْر لَفظهَا فقاربت خَمْسمِائَة حَدِيث فِيهَا كثير من طَرِيق أهل الْبَيْت ﵈ كَمَا مضى وَرَابِعهَا أَنه لَا يُمكن الْقطع على تَكْذِيب رواتها خَاصَّة وَمِنْهُم جمَاعَة من أهل الْبَيْت ﵈ وَمَتى لم يُمكن حصل التجويز وَمَتى حصل وَجب قبُول الثِّقَة وخامسها أَن الْمُخَالف وَافق على قبُول الْآحَاد فِي مثل ذَلِك حَيْثُ يَحْتَاجهُ كَمَا قبلوا اسْتثِْنَاء الدّين من الْمَغْفِرَة للشهيد وَهِي قرآنية واستثناء عَليّ ﵇ من قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن لم تَفعلُوا﴾ فِي آيَة النَّجْوَى وَغير ذَلِك وسادسها أَنهم أهل الدَّعْوَى وَالْحجّة عَلَيْهِم وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِم إِلَّا ظواهر مُعَارضَة بأمثالها وَفِي الْموضع الثَّانِي من الْفَصْل الثَّالِث من الْجَوْهَرَة فِي أَقسَام الْخُصُوص أَنه لَا وَجه للْمَنْع من تَخْصِيص الاخبار مَعَ الْقَرَائِن والاحتجاج على الْجَوَاز بِالْعقلِ والسمعقلت وَمن الْأَدِلَّة قَوْله تَعَالَى فِي ريح عَاد ﴿مَا تذر من شَيْء أَتَت عَلَيْهِ إِلَّا جعلته كالرميم﴾ وَقَوله تَعَالَى فِيهَا ﴿تدمر كل شَيْء بِأَمْر رَبهَا﴾ مَعَ قَوْله تَعَالَى ﴿فَأَصْبحُوا لَا يرى إِلَّا مساكنهم﴾ فَخص مساكنهموَقَالَ فِي سُورَة الْقَمَر ﴿إِلَّا آل لوط نجيناهم بِسحر﴾ وَخص امْرَأَته من هَذَا الْعُمُوم فِي الْحجر والنمل خُصُوصا مُنْفَصِلا وأمثال ذَلِك كثيروَأما الاشعار الْجملِي بِأَن هَذَا الْعُمُوم مَخْصُوص فَلَو كَانَ لوَجَبَ أَن ينْقل عَادَة لِكَثْرَة العمومات الْمَخْصُوصَة فَلَمَّا لم ينْقل أَلْبَتَّة علم بالعوائد أَنه لم يكن فَلم يبْق إِلَّا أَن كَثْرَة وُقُوع التَّخْصِيص بعد الْعُمُوم فِي اللُّغَة وَالشَّرْع تنزل منزلَة الاشعار بِأَن صِيغَة الْعُمُوم ظنية لَا يجوز استناد الِاعْتِقَاد الْقَاطِع1 / 359کاپیاشتراکAI سے پوچھیں