استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء 1
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
اصناف
وهذان الحديثان لو صحا لدفعا قول ابن أبي عقيل (1)، وإن كان الثاني فيه نوع إجمال. والعلامة في المختلف ذكرهما في الاستدلال لنجاسة القليل بالملاقاة قائلا في توجيه الثاني: إنه علق نفي البأس على عدم الإصابة فيثبت معها قضية للشرط (2).
وقد يقال: إن البأس أعم من التحريم، والأمر سهل؛ لوجود أخبار معتبرة دالة على نجاسة القليل، كما سيأتي.
[الحديث 3 و4]
قوله: وأخبرني الشيخ (رحمه الله)-، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد ابن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات، قال: «ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق(3)الماء وتوضأ من ماء غيره» وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: «يهريقهما ويتيمم».
محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن(4)تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال
صفحہ 175