استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء 1
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
اصناف
العرف اللغوي، أو أنه مجاز، ولو أريد بالإناء ما يتناول الكر ففيه إشكال، إلا أن ضرورة الجمع يقتضي ما ذكره الشيخ.
وربما يشكل الحال، بأن ظاهر الحديث التنزه عنه مع وجود غيره، فيدل على كراهية الوضوء والغسل من الماء الكثير إذا ولغ فيه الكلب والسنور والجمل والدابة، ولم أعلم الآن القائل به، غير أن الحديث حاله غير خفية، والأمر بالنسبة إلى غير الشيخ مما يتوقف عمله على صحة الخبر سهل.
والحديث الأخير قد تقدم سندا ومتنا في أول كتاب الطهارة (1)، فالكلام السابق فيه يغني عن الإعادة.
بقي شيء: وهو أن جماعة من الأصحاب المتأخرين ذكروا أن لطع الكلب الإناء بلسانه بمنزلة الولوغ، وإن لم يصدق عليه اسمه حقيقة، بل لأنه الأولى في الحكم من الولوغ، فيتناوله الدليل بمفهوم الموافقة (2)، قال الوالد (قدس سره)-: ولا بأس به (3).
وفي نظري القاصر أن أصل مفهوم الموافقة محل بحث على طريقة الأصحاب؛ لأن العلة لا بد منها عند المحققين فيه، والعلة إما منصوصة أو مستنبطة، والثانية ليست بحجة في غيره، وليس في مفهوم الموافقة دليل على حجيتها، بل الظاهر منهم نفي المستنبطة مطلقا كما يعلم من الأصول، والأولى إذا تحققت جرى حكمها في كل موضع يتحقق فيه، من غير فرق
صفحہ 172