استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء 1
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
اصناف
الإسناد كما علمت، والحديث المعتبر دال على النهي عن سؤر الحائض مطلقا، والقول بالكراهة في الحائض مطلقا لا يخلو من وجه، إن لم يثبت بالأخبار الغير السليمة مثل هذا القيد.
ويمكن أن يحمل قوله (عليه السلام) في الخبرين الأولين على الإنكار، بمعنى أنه كيف يشرب منه ولا يتوضأ؟! وهذا وإن بعد، ليس بأبعد من تأويلات الشيخ في كثير من المواضع، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
8 باب استعمال أسآر الكفار
[الحديث 1 و2]
قوله: أخبرني الشيخ (رحمه الله) قال: أخبرني جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: «لا».
وبهذا الإسناد، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
السند
أما الحديث الأول: فحسن بإبراهيم بن هاشم، وباقي رجاله ليس في توثيقهم ارتياب سوى سعيد الأعرج، فإن الظاهر أنه ثقة، غير أن العلامة في
صفحہ 155