استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء 1
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء 1
شاہد ثانی d. 965 AHاستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
اصناف
قد تقدم القول فيه بما يغني عن إعادته (1).
ظاهر في أن المطلوب من السؤال هو البول في الماء الجاري، لا الماء الجاري الذي يبال فيه، فما ذكره (الشيخ في التهذيب (2)، وتبعه) (3) جماعة من المتأخرين في الاستدلال على عدم نجاسة الجاري بالملاقاة وإن كان قليلا، نظرا إلى إطلاق الخبر (4)؛ غريب.
ثم المتبادر من الجاري غير الراكد، وفي دخول ماء المطر في الجاري احتمال، وسيأتي في الحديث المعلل بأن للماء أهلا، ما يتناوله في تحقق الكراهة فيه (5).
قوله: الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري، قال: «لا بأس به إذا كان الماء جاريا».
صفحہ 120