آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
استقامت
ابو سعید الکدمی d. 361 AHالاستقامة الجزء الثاني المصحح
-232- التسمية حتى يخص ما أحل من ذلك في حال الاضطرار ، وما أحل من دلك بالعموم والتحريم واقع على العموم ، ولا يجوز أن يحل ذلك على العموم إلا على الخصوص ، لما أحل الله من ذلك الاضطرار والاستثناء في ذلك .
-233- -234- باب
صفحہ 233