153

استقامت

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

اصناف

-161- الصلت بن مالك وموسى بن موسى وراشد بن النضر ، وحتى تقوم الحجة عليهم بعلم ذلك ، وهذا هو المدار وعليه المستقر والإقرار ، وإنما أردنا إحياء الاثار ، وأن لا يدخل القائل من الملبسة ، أو ممن يقول بقولهم في ذلك حجة بخبر من الأحداث .

فصل : فهل سمعتم -رحمكم الله -يا معاشر المسلمين ، باقبح من هذه البدعة ، وأشنع من هذه الشنعة ، أن يلزم الناس الخروج في الأسفار إلى سمائل وصحار من المنسقب وجعلان ، ومن جميع النواحي من عمان ، لا يسعهم إلا الخروج الى سمائل وصحار، حتى يشهد عليهم ومعهم وبحضرتهم فلان بن فلان ، وفلان بن فلان ويزول عذرهم وتنقطع حجتهم وتلزمهم البراءة من موسى وراشد ، فيقال لهؤلاء الملبسة ، ومن قال بقولهم : أخبرونا ، إذا ألزم هذا الخارج الخروج إلى سمائل وصحار ، أيلزمه الخروج فيما قد لزمه الخروج أو فيما لم يلزمه ؟

فان قالوا : فيما قد لزمه .

قيل لهم : فاذا كان قد لزمه فلم يوسع له الخروج إلى سمائل وصحار ؟ ولا يؤخذ في مامنه ومسكنه ، بما يلزمه من الحق ، ويستتاب إن كانت تلزمه التوبة ، فان لم يتب برىء منه ، أو يبرأ منه إن كانت قد لزمته البراءة ، ثم يستتاب إن كان وليا ، وان لم يكن وليا فليس بالإجماع أن يستتاب ، ولكن أصح القول أن يستتاب على كل حال إذا رجا منه التوبة ، لأنها من أعظم المعروف ، ولا بد من أن يامر بالمعروف من قدرت عليه إذا رجوت أن يطيعك فيما أمرته ، ولم تتظاهر هنالك تقية على نفسك ، ولا يأس من قبول قولك كما يئس المسلم من قبول اليهودي منه الاسلام ، وكما يئس المسلمون من قبول أهل الأديان دين الحق ، وقد أجمعوا عليه ودانوا به ودعوا إليه ، فليس على المسلم أن يامر بمثل هذا ، كل من لقيه بذلك ، لأنه في حد الإياس ، وأما ماكان في حد القدرة ولم يتظاهر الإياس من قبول المعروف والانتهاء عن

صفحہ 162