الإمامة والفرق بين ما يجوز فيه قول لإمام ودعواه وحكمه وما لا يجوز
ومن حجج الله على عباده في أرضه وبلاده ، من صحت له الاستقامة من الفقهاء والأعلام ، فيما أوجبه على الكافة من عقدهم للإمام ، علم ذلك من علمه أو جهله ، فإذا ظهر منهم في الدار ما تقوم به الحجة على الكافة ، ممن بلغه أمر العقدة وصحة الامامة في المصر ، الذين هم غالبون عليه في أمر الدينونة ، أو في الموضع الذي هم غالبون عليه في الدينونة ، ممن ظهر له بدين بعقد الامامة وانتحال لها ، فإذا شهرت العقدة أو صحت من أهل الاستقامة ، أو شهرت إمامة الإمام في دار أهل الاستقامة ، وفي وضع ما لا يكافئهم فيه أحد بالتدين ، ممن ينتحل الإمامة ، فيوقع في الإمام الإشكال في أمر العاقدين له ، فقد قامت حجه الإمام لموضع ثبوت ذلك عن الأعلام ، وكان الأعلام حجة على الكافة في عقد الإمامة للإمام ، وتثبت هنالك حجة الامام على الكافة والأعلام ، وكان حجة على الكافة والأعلام ، فيما جعل الله له من الحجة في الأحكام ، وفيما جعله الله أمينا فيه في أمر الخواص والعوام ، ولو كانت الحجة خائنة لله في السريرة في عقد الإمام ، وكان الإمام خائنا لله ، في كل ما ظهر منه من الأحكام على أحد من الكافة ، أو أحد من الأعلام ، أو أحد من أهل الذمة ، أو أحد من أهل الاسلام ، فالحجة حجة ، ودافعها أو
صفحہ 141