-134- مات وعليه فريضة ، أنها لازمة له في الإجماع ومقصر دونها .
ويقال له : أرأيت ما احتججت به من كفارة الأيمان والتخيير فيها ، إن مات المخير في ذلك قبل أن يختار في ذلك شيئا وينفذه ، أيكون خارجا من حكم الاختيار ، أم عليه أحد ذلك متعلقا ، فاين ما ذكرته من هذا ؟
فصل : فإن قال : فالحج فريضة والزكاة فريضة ، فإذا وجبتا فللعبد فيهما الخيار ، متى شاء أداؤهما إذا كان دائنا بذلك ، فمتى أدى ذلك كان ذلك فرضا ، وقد كان مخيرا في ذلك ؟
قيل له : هوكذلك ، ولكن لا يشبه هذا ما اعتللت به ، ولكن هذا مما أكد ما قلنا ، أنه قد دخل فيه وعليه الخروج ، أفرأيت إن مات قبل أن يزكي أو يحج أو يخرج من ذلك ؟ أم هو متعلق عليه ولا يشبه هذا ذلك ؟
فصل : فإن قال : فإذا عارضتم قول المسلمين بالعلل لتضعفوه ، فاتوا على قولكم هذا بدليل ، من غير ما استدللتم به منه ، لأنه إنما يستدل على الشيء بغيره ، ولايستدل عليه به .
قيل له : لا لسنا نضعف قول المسلمين ، وإنما يزيد تقوية قول المسلمين بما يصح له الأصول في الدين والاستدلال بالشيء منه ومن شبهه ، إذا وجد ذلك ، فهو أصلح الأدلة على الشيء ، لأنه إذا لم يوجد في الشيء بعينه حجة ، استدل عليه باشبه الأشياء ، فإن لم يوجد شيء يشبهه خرج من الشبهة ، ورجع إلى القياس على الأشياء في غيره ، والشبه في الإجماع لاحق بالشيء بعينه ، وما أشبه شيء فهو منه ، لا نعلم في ذلك اختلافا ، فكفى من قلة علمه بهذا .
فصل : ومع هذا فإنا نوجد لك إن شاء الله دليلا من غيره ، ماهو خارج قياسا عليه في حكم الاجماع ، ومما لا نعلم فيه اختلافا ، وهو أيضا أشبه
صفحہ 135