596

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ایڈیٹر

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

ما بين

پبلشر کا مقام

القاهرة

وقولهم: «إنه يجب بالتلبية إحرامان».
فهو مذهبهم، أما عندنا فالواجب بها إحرام واحد وسنين ذلك في المسألة التي تلي هذه.
وأما عذرهم عن الحلق.
قلنا: هو وإن كان للتحلل ولكن هو في نفسه نسك فإذا أفرد أتى بنسكين وإذا قرن أتى بنسك واحد، وقد قام الدليل لنا أيضًا أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد فهذا وجه الكلام في هذه المسألة على الاختصار وهو أصل كبير، والاعتماد على ما ذكرنا. والله تعالى أعلم.
* * *

2 / 310