588

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ایڈیٹر

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

ما بين

پبلشر کا مقام

القاهرة

(وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر ﵃.
والجواب:
إن الشافعي ﵀ أحتج برواية الإفراد بفقه عائشة وحفظ جابر وقرب ابن عمر.
أما فقه عائشة فلا إشكال فيه.
وأما حفظ جابر فلأنه أحسن الرواة سياقة لحج النبي ﵇ ولم يرو أحد حج النبي ﵇ من أوله إلى آخره كما رواه جابر. وأما قرب ابن عمر فلأنه قال: كان أنس يدخل على النساء وهن متكشفات، وكنت تحت ناقة النبي ﵇ يمسني لعابها.
وروى بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه قال: «ذهل أنس، إنما أهل رسول الله ﷺ وأهللنا معه».
وفي رواية «رحم الله أنسًا، وهل أنس، إنما أهل بالحج وأهللنا معه».
واعلم أنه لا يصح في القران إلا رواية أنس.
وأما غيرها من الروايات فيها مقال كثير، وقد أنكر ابن عمر روايته وزعم أنه نسي وذهل.

2 / 302