553استلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAbu al-Muzaffar al-Sam'ani - 489 ہجریأبو المظفر السمعاني - 489 ہجریایڈیٹرد. نايف بن نافع العمريناشردار المنار للطبع والنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سالما بينپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•علاقےترکمانستان•سلطنتیں اور عہدسلجوق(مسألة)وعلى هذا الأصل الذي قدمناه نقول: إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما، وكذلك إذا أحرم بعمرتين، ومذهب محمد مثل مذهبنا.وعند أبي حنيفة ﵁ وأبي يوسف ينعقدان جميعًا، ثم ترتفض أحدهما في الحال على قول أبي يوسف.وعند أبي حنيفة ترتفض إذا شرع في العمل لأحدهما.2 / 267کاپیاشتراکAI سے پوچھیں