496

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ایڈیٹر

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

ما بين

پبلشر کا مقام

القاهرة

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
(مسألة)
إذا نذر أحد يومي العيد أو أيام التشريق لم يصح نذره عندنا.
وعندهم: يصح نذره، ويصوم أيام أخر بعد هذه الأيام، وإن صام هذه الأيام خرج عن موجب نذره.
لنا:
إنه أضاف النذر إلى غير محله فيبطل، كما لو نذر صوم الليالي بدل الأيام.
وإنما قلنا: «إنه أضاف النذر إلى غير محله»، لأن المنذور هو الصوم وهذه الأيام ليست بمحل الصوم والدليل على أنها ليست بمحل الصوم أنه لا يحل صومها، ولو صام كان صومه معصية ولو كان الأيام محل الصوم لجاز صومه طاعة، ولم يتصور أن يكون معصية، لأن فعل الصوم في محل الصوم من أهل الصوم يكون قربه فيستحيل أن يكون معصية.
ثم الدليل على ما قلنا أن الصوم عقد شرعي فلا يكون صحيحًا إلا بالشرع والشرع في الصوم هو الإيجاب مرة، والاستحباب أخرى وليس

2 / 210