297

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

تحقیق کنندہ

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ما بين

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فما فضل بعد ذلك يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كان/ أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس شاة».
ورووا بطريق عاصم بن ضمرة عن علي ﵇: أنه قال «إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة».
وعن ابن مسعود كذلك، وهذا لا يقال قياسًا، دل أنهما قالا ذلك عن النبي ﵇.
والجواب:
أما الخبر الأول فقد رواه حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن صحيفة عند أبي بكر.

2 / 11