264

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

تحقیق کنندہ

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ما بين

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

وقد روى أبو هريرة أن النبي ﵇ قال: «لا توتروا بثلاث أوتروا بسبع أو خمس ولا تشبهوا بصلاة المغرب».
وإما الذي رووا أنه نهى ﵇ في الركعتين فلا يعرف، وكيف يصح برواية ابن عمر هذا؟ وقد ثبت أن ابن عمر كان يسلم على الركعتين، حتى روى أنه كان يأمر ببعض حاجته ثم يصلي ركعة.
وعلى أن الإيتار بثلاث أن ثبت عن النبي ﵇ فيحتمل أنه ﵇ كان يسلم على الركعتين بدليل ما/ بينا قولًا وفعلًا أنه ﷺ أوتر بركعة وأمر به، فلا يستقيم الجمع بين الأخبار إلا إذا حملنا على هذا الوجه. فإن رووا أنه ﵇ «كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن».

1 / 302