239

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

تحقیق کنندہ

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ما بين

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

(مسألة) إذا صلى الرجل بقوم ثم أخبر أنه كان جنبًا أو محدثًا لزمته إعادة الصلاة وأما القوم فقد مضت صلاتهم على الصحة ولا إعادة عليهم عندنا. وعندهم: عليهم الإعادة. لنا: حديث ابن أبي عروية عن قتادة عن أنس قال: «دخل رسول الله ﷺ في صلاته كبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم: كما أنتم، فلم نزل قيامًا حتى أتى نبي الله ﵇ قد اغتسل ورأسه يقطر ماء».

1 / 277