229

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

تحقیق کنندہ

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ما بين

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

والسائب القاري كانا يسجدان سجدتي السهو قبل السلام. وأبو هريرة الراوي لخبرهم المشهور المعروف وهو خبر ذي اليدين، دل أنه إنما خالف، لأنه عرف أن خبرهم منسوخ. وقد قال بعض أصحابنا: إن معنى قوله: «بعد السلام» أي بعد التشهد ويجوز أن يسمى التشهد سلامًا لاشتماله على السلام، مثل الصلاة تسمى قراءة لاشتمالها على القراءة. والجواب الأول أمثل، ولأن سجدتي السهو جزء من الصلاة فليس فعله قبل السلام دليله سائر الأجزاء، ويمكن أن يقال: سجدة مشروعة لإتمام الصلاة فصارت كالسجدة الأصلية. وإنما قلنا: «لإتمام الصلاة»، لأنه قائم مقام ما تركه يوجب نقصانًا في الصلاة فيكون فعله إتمامًا لها. يدل عليه أن ما أنجبر به الشيء يصير منه بدليل الحسبات، فإذا أنجبر سجدتي السهو الصلاة صارتا من الصلاة، ولهذا المعنى حكموا بالعودة إلى الصلاة عند فعل السجدتين فإذا ثبت أنهما من الصلاة أخر عنهما السلام مثل ما يؤخر عن سائر أفعال الصلاة. وأما حجتهم من حيث المعنى: قالوا: (ما قبل السلام جزء من الصلاة والسهو فيه يوجب سجدتي

1 / 267