160

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

تحقیق کنندہ

د. نايف بن نافع العمري

ناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ما بين

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فإن قالوا: إن قوله: «افعل» ينصرف إلى الفعل دون القول. قلنا: بل ينصرف إلى الكل. ألا ترى أنه ينصرف إلى التكبيرات والتسبيحات وإن كان من المقول لا من المفعول، وهذا لأن الذكر فعل الإنسان فهو كفعل سائر الجوارح، ولأن الثالثة والرابعة ركعة من الصلاة فتجب فيها القراءة الأولى والثانية، وهذا قياس جلي شبهًا. ويمكن أن يقال من حيث المعنى: إن القيام متردد بين العادة والعبادة فوجبت القراءة لتمييز العبادة عن العادة، وهذا المعنى موجود في جميع الركعات. ألا ترى أن الركوع والسجود لما كان متميزًا عن العادة بذاته لم تجب فيها التسبيحات، والقعود لما تردد بين العادة والعبادة كلف ووجب التشهد/ المميز فيه ويقال أيضًا: إن الثانية تكرار الأولى، والثالثة تكرار الثانية فيجب فعله على رسم الأولى والثانية لهما وإلا لم يكن. وأما حجتهم: نقلوا عن علي، وابن مسعود ﵄ أنهما قالا في المصلي: إنه بالخيار في الركعتين الأخراوين إن شاء قرأ وإن شاء سبح».

1 / 198