استخراج لی احکام خراج

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
13

استخراج لی احکام خراج

الاستخراج لأحكام الخراج

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وروي أبو زرعة الدمشقي وأخرجه من طريقه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر عن هشام بن حماد عن الوليد بن مسلم عن تميم بن عطية حدثني عبد الله بن قيس الهمداني قال: كنت فيمن يلقي عمر بن الخطاب ﵁ مقدمة من الشام والجابية يريد قسم ما فتحناه من الأرضين قال فتلقيناه خلف أذرعات مع أبي عبيدة ﵁ فذكر الحديث وقال فيه فمضى عمر ﵁ حتى نزل الجابية فذكر عمر ﵁ قسم الأرضين فأشار عليه معاذ بن جبل ﵁ بايقافها فأجابه عمر ﵁ الى ايقافها وعبد الله بن قيس قال أحمد ثقة وقال أبو حاتم صالح وتميم بن عطية قال أبو حاتم محله الصدق. قلت أما ما أشار به معاذ ﵁ فهو وضع الخراج على الأرض وتركها فيأ للمسلمين وأما ما أشار به علي ﵁ فإنما هو في رقاب الأسارى ولذلك بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم الجزية. وقد جاء ذلك صريحا في رواية أخرى فرواه الحسن بن زياد اللؤلؤي في كتاب الخراج له عن اسرائيل باسناده المتقدم (١) ولفظه أنا عمر ﵁ لما افتتح السواد أراد أن يقسم رؤس الرجال بين المسلمين وذكر بقية الحديث وقال في آخره: بعث عثمان بن حنيف فوضع على رؤس الرجال من أهل السواد علىالموسر منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى المقتصد أربعة وعشرين وعلى الدون احدى عشر درهما وجعل ذلك جزية عليهم يؤدونها في كل عام وقد روي أن عمر

(١) يعني عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر لما افتتح السواد الخ.

1 / 17