کتاب الاستغاثہ

ابن تيمية d. 728 AH
86

ونقل المروزي عن أحمد أنه إذا علم صدق السائل وجب أن يعطيه قال تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم}

صفحہ 404