396

کتاب الاستغاثہ

كتاب الاستغاثة

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

الوجه السابع أن يقال هذه الكلمات هي من باب المعاريض والمعرض يقصد معنى والمستمع يفهم غيره والكلام مبدأه عناية المتكلم ومنتهاه إفهام المستمع فالمعرض إذا عنى حقا والمستمع فهم باطلا كان الكلام صدقا باعتبار العناية كذبا بإعتبار الإفهام ولهذا لم يرخص في المعاريض فيما يجب بيانه لمثل البيع والشهادة والإفتاء ونحو ذلك باتفاق ويجوز للمظلوم التعريض في الأيمان وغيرها

وأما من ليس بظالم ولا مظلوم ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل يجوز له التعريض وقيل لا يجوز مع اليمين ويجوز بدونها

صفحہ 725