( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 311 )
مسيحية تعيش مع زوجها لأجل أطفالها ولكنها منذ سنوات انفصلت عنه فلا تنام معه وترى نفسها أنها مطلقة وهي
بحاجة إلى اطفاء غريزتها فهل يمكن العقد مؤقتا معها علما بأنها إذا لم تمارس الجنس بالعقد فهي ستمارسه بالحرام ؟
الجواب :
إذا لم يتم طلاقها طبق مقرراتهم وتتم عدتها بعد الطلاق لا يجوز الزواج بها ؟
1214 . السؤال :
هل النحلة تختلف عن المهر ، وهل النحلة غير أجرة ما تسديه المرأة من الخدمة في بيت الزوجة ؟
الجواب :
لا يوجد في الفقه عنوان باسم النحلة ولكن جاء في الكتاب العزيز ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) يعني ادفعوا
مهرهن لهن بعنوان النحلة وجاء في اللغة إنها بمعنى الفائدة من دون عوض ومن المحتمل أن يكون التعبير القرآني أنه لا
تطالب المرأة في مقابل المهر بخدمة أو جهاز عرس أو غير ذلك فالمهر لقبولها الزوجية التي هي بمعنى اعداد نفسها
للاستمتاع الجنسي منها ويمكن أن يكون المقصود منها أن تدفعوه إليهن قبل أن يطلبوه منكم .
1215 . السؤال :
شخص يدفع مبلغا معينا لآخر ليشاركه في تجارته على أن يرجع له أصل ماله عند رأس السنة مع حصة من الربح
خلال السنة وهي الربع ولزيادة الثقة يعين مبلغا معينا من الأول بعنوان أنه ربع المنافع ويبقى التعيين القطعي بعد السنة
ثم ولزيادة الوثوق يأخذ صكوكا منه فهل هذه المعاملة شرعية ؟
وهل إن الربح المعين يلاحظ بالنسبة إلى فوائد المبلغ الذي دفعه هو أو كل رأس مال التجارة ؟ وهل يتعلق الخمس
بالمبلغ والأرباح أو لا ؟
الجواب :
لا مانع من عقد الشركة هذه ونتيجته أن صاحب المال يشارك التاجر بنسبة أمواله إلى سنة وبعدها ينفسخ العقد
المذكور ولكن تعيين ربع الأرباح بهذا النحو المبهم وتأجيل تعيينه القطعي إلى بعد السنة ليس بواضح . فيمكن أن
يشترط بأن يكون له ربع كل الأرباح الحاصلة خلال السنة وإن كان سهمه بملاحظة نسبة ما دفعه من المبلغ إلى كل
رأس مال التجارة أكثر أو أقل من الربع وأصل المبلغ يجب فيه الخمس والربح
أيضا إذا كان حلالا ولم يصرف في مؤونة
السنة يجب فيه الخمس أيضا ويمكنهما أن يبدلا هذا العقد بعقد المضاربة فيعين سهمه من أرباح المعاملات التي تجري
على المبلغ مثلا 50
ويشترط صاحب المبلغ على العامل أنه إذا كان سهمه من الربح أقل من ثلاثة آلاف مثلا
فالعامل يكمله ثلاثة من كيسه وإذا لم يربح أبدا في معاملاته فعليه أن يتدارك الخسائر من كيسه أيضا ولأجل أن يضمن
المبلغ المذكور يشترط عليه أيضا أنه إذا تلف المال أو سرق فعليه أن يضمنه من كيسه .
صفحہ 311