استیفاء الاقوال فی تحریم الاسبال على الرجال

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
30

استیفاء الاقوال فی تحریم الاسبال على الرجال

استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

تحقیق کنندہ

عقيل بن محمد بن زيد المقطري

ناشر

مكتبة دار القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

صنعاء

اصناف

فقہ
للعراقيب من النار» في حديث الوضوء. ولم يستفصل ﵌ ابن عمر ولا الذي أمره بإعادة الوضوء ولا غيرهما ممن نهاه: هل كان إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحد، وقد عرفت القاعدة الأصولية وهي: أن ترك الاستفصال في موضع [الاحتمال] * ينزل منزلة العموم في المقال. ولا يروج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعا لهواه، وذلك ليس من شأن المؤمن وقد قال ﵌: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حنى يكون هواه تبعا لما جثت به». ومما يدل على عدم النظر إلى الخيلاء أمره ﵌ لابن عمر ﵁، وهل يظن بأن ابن عمر يخبل ذلك للخيلاء- مع شدة تأسيه به ﵌؟ وكيف يتأسى به في الفضائل ولا يتأسى به ﵌ في ترك الحرمات**؟ ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعًا، وقد قال ﵌: «إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة»، ولو جاز لغير المخيلة لما جاز أن يطلق ﵌ النهي فإن المقام

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في (ب) الإجمال (**) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في (ب) المحرمات

1 / 50