استیفاء الاقوال فی تحریم الاسبال على الرجال

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
23

استیفاء الاقوال فی تحریم الاسبال على الرجال

استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

تحقیق کنندہ

عقيل بن محمد بن زيد المقطري

ناشر

مكتبة دار القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م

پبلشر کا مقام

صنعاء

اصناف

فقہ
تلك العلة ليست فِىَّ فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالته ذيله دال على تكبره، انتهى ملخصا. ثم قال ابن حجر: وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر فى فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ [رَفَعَهُ] *: «وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة». وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث المغيرة: رأيت رسول الله ﵌ آخذا برداء سفيان بن سهل وهو يقول: «سفيان لا تسبل، إن الله لا يحب المسبلين». وأما حديث أبى بكر رضى الله عنه، فالذي يظهر لي انه من باب نفى القيد والمقيد معا، وأن مراده ﵌ فى جوابه عليه: إنك لا تسبل ولا تفعله مخيلة وذلك أنه قال: إن إزاري يسترخى وهذا ليس بإسبال فإنه لا بد أن يكون من فعل المسبل نفسه، وهنا نسب الاسترخاء إلى الإزار من غير إرادته، فالجواب منه ﵌ من باب

(*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في الأصل (خرجه) وفي (ب) (ربيعة) وما أثبته من فتح الباري (١٠/ ٢٦٤)

1 / 43