Issues of Zakat
نوازل الزكاة
ناشر
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
پبلشر کا مقام
القاهرة - جمهورية مصر العربية
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Issues of Zakat
Abdullah bin Mansour Al-Ghufaili d. Unknownنوازل الزكاة
ناشر
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
پبلشر کا مقام
القاهرة - جمهورية مصر العربية
اصناف
= في الاقتصاد الإسلامي (ص ٢٨٣). (١) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ٩/ ٢٥٧، الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور الطيَّار (ص ٩٣). (٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص ٥٣)، بدائع الصنائع ١/ ٢٧، بداية المجتهد ٣/ ٧١، روضة الطالبين ٢/ ٢٥٦، كشاف القناع ٣/ ٥٩، وقد ثبت نصاب الفضة في حديث أنس ﵁ أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب له: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله" إلى قوله: "وفي الرقَّة - في مائتي درهم - ربع العشر". رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم: (١٣٦٨). (٣) ينظر: المراجع الفقهية السابقة، وقد جاء نصاب الذهب في أحاديث، منها حديث علي مرفوعًا وفيه: "وليس عليك شيء؛ حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة برقم: (١٣٢٤). (٤) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٢٨٣.
1 / 160