وزيادة «فانتهى الناس ...» إلخ لو ثبتت تبع لذلك، والمعنى: فانتهى الناس عن القراءة بغير الفاتحة.
وإذا ثبتت القرينة الصارفة عن الإطلاق سقط ما يرجح به الاحتمال الأول من إبقاء اللفظ على إطلاقه.
[ص ١٦] فأما قول الشارح: (إنَّ علَّة النهي هي المنازعة؛ وهي تحصل بالفاتحة كما تحصل بغيرها) ففيه نظر.
فالجواب: أنَّ المنازعة قد حصلت في حديث عمران، وإن سمَّاها «المخالجة»، وفي حديث عبادة لثقل القراءة والتباسها؛ وذلك نتيجة المنازعة. مع أنه قد جاء في روايةٍ في حديث عبادة: «... فقال رسول الله ﵌: «وأنا أقول مالي أنازع القرآن، فلا يقرأنَّ أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرتُ إلَاّ بأم القرآن». أخرجه الدارقطني، وقال: هذا إسناد حسن، ورجاله ثقات كلهم.
والشارح يوافقنا أنهم في واقعتي عمران وعبادة كانوا يقرؤون الفاتحة؛ فهل كانت تحصل المنازعة بقراءتهم لها أم لا؟
أما حديث عمران فلا دليل فيه على ذلك، وإنما فيه حصول المخالجة بقراءة: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ولا يلزم من حصول المنازعة بقراءة غير الفاتحة حصولها بقراءة الفاتحة؛ لأنَّ المنازعة أمرٌ روحاني لا يُدرك بالقياس.
وأما حديث عبادة فقد يقال: إنَّ قوله ﵌: «إني أراكم تقرؤون» مطلقٌ يتناول الفاتحة، ولذلك استثناها لما قال: «فلا تفعلوا إلَاّ بأم القرآن». وقد قال الراوي: إنَّ القراءة التبست على النبي ﵌؛ وذلك دليل المنازعة، وقد