Islamic Financial Engineering Jurisprudence

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
135

Islamic Financial Engineering Jurisprudence

فقه الهندسة المالية الإسلامية

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

وعرفها الغزالي: بـ"بما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم" (^١). وانتُقد هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه اقتصر على الفعل، والرخصة كما قد تكون بالفعل فقد تكون بالترك (^٢)، ولعدم شموله الرخصة الثابتة على خلاف دليل الندب (^٣). وكل تعريفات الرخصة قريبة من هذين التعريفين، وإن اختلفت قليلًا في الألفاظ، وعليها من الانتقادات ما على هذين التعريفين (^٤). وأجود تعريف للرخصة تعريف السبكي، وهو: "ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي" (^٥). وقد جوّده الشنقيطي، فقال: "ومن أجود تعاريف الرخصة، ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك، مع قيام سبب الحكم الأصلي" (^٦). المطلب الثاني: أقسام الرخص الشرعية لقد قسم العلماء الرخصة عدة تقسيمات، من أهمها: أولا: تقسيم الرخصة باعتبار الفعل والترك: تنقسم الرخصة باعتبار الفعل والترك قسمين:

(^١) المستصفى، للغزالي ١/ ٧٨. (^٢) انظر: الابهاج في شرح المنهاج، للسبكي ١/ ٨٢. (^٣) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، للإسنوي ١/ ٣٤. (^٤) انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، لعبدالكريم النملة، ص ١٠ - ٤٤. (^٥) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي ٢/ ٢٦. (^٦) مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ص ٦٠.

1 / 144