Islamic Criminal Legislation Compared to Secular Law

Abdel Qader Audah d. 1373 AH
78

Islamic Criminal Legislation Compared to Secular Law

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

ناشر

دار الكاتب العربي

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

هو العقوبة المقدرة حقًا لله تعالى (١)، ومعنى العقوبة المقدرة أنها محددة معينة فليس لها حد أدنى ولا حد أعلى، ومعنى أنها حق لله أنها لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة. وتعتبر العقوبة حقًا لله في الشريعة كلما استوجبتها المصلحة العامة، وهي دفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة لهم، وكل جريمة يرجع فسادها إلى العامة، وتعود منفعة عقوبتها عليهم، تعتبر العقوبة المقررة عليها حقًا لله تعالى؛ تأكيدًا لتحصيل المنفعة، وتحقيقًا لدفع الفساد والمضرة، إذ اعتبار العقوبة حقًا لله تؤدي إلى عدم إسقاط العقوبة بإسقاط الأفراد أو الجماعة لها. وجرائم الحدود معينة ومحدودة العدد، وهي سبع جرائم: (١) الزنا (٢) القذف (٣) الشرب (٤) السرقة (٥) الحرابة (٦) الردة (٧) البغي. ويسميها الفقهاء "الحدود" دون إضافة اللفظ جرائم إليها، وعقوباتها تسمى الحدود أيضًا ولكنها تميز بالجريمة التي فرضت عليها فيقال: حد السرقة، حد الشرب، ويقصد من ذلك عقوبة السرقة وعقوبة الشرب. القسم الثاني: جرائم القصاص والدية: وهي الجرائم التعاقب عليها بقصاص أو دية، وكل من القصاص والدية عقوبة مقدرة حقًا للأفراد، ومعنى أنها مقدرة أنها ذات حد واحد، فليس لها حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينهما، ومعنى أنها حق للأفراد أن للمجني عليه أن يعفو عنها إذا شاء، فإذا عفا أسقط العفو العقوبة المعفو عنها. وجرائم القصاص والدية خمس: (١) القتل العمد (٢) القتل شبه العمد (٣) القتل الخطأ (٤) الجناية على ما دون النفس عمدًا (٥) الجناية على ما دون النفس خطأ. ومعنى الجناية على ما دون النفس: الاعتداء الذي لا يؤدي للموت كالجرح والضرب.

(١) فتح القدير ج٤ ص١١٢، ١١٣، الإقناع ج٤ ص٢٤٤، الأحكام السلطانية ص١٩٢، ١٩٥، بدائع الصنائع ج٧ ص٣٣، ٥٦

1 / 79