اسلاہ مساجد
إصلاح المساجد
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الطبقة الخامسة ١٤٠٣هـ
اشاعت کا سال
١٩٨٣م
اصناف
١ قال المؤلف: ثم بعد كتابتي لما تقدم بأكثر من عام كنت أطالع في الإقناع -من كتب الحنابلة- في فروع الجمعة فرايت فيه موافقة لما ذهبت إليه وعبارته: "ويجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد لحاجة" كضيق مسجد البلد عن أهله "وخوف فتنة" بأن يكون بين أهل البلد عداوة فيخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد، "وبعد" للجامع عن طائفة من البلد. "ونحوه" كسعة البلد وتباعد أقطاره "فتصح" الجمعة "السابقة واللاحقة" لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا قال الطحاوي وهو الصحيح من مذهبنا. وأما كونه ﷺ لم يقمها هو ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع فلعدم الحاجة إليه ولأن الصحابة كانوا يؤثرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى "وكذا العيد" تجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد للحاجة لما سبق "فإن حصل الغنى بجمعتين اثنتين لم تجز" الجمعة "الثالثة" لعدم الحاجة إليها "وكذا ما زاد. ويحرم" إقامة الجمعة بأكثر من موضع من البلد "لغير حاجة" قال في "المبدع" لا نعلم فيه خلافًا إلا من عطاء. ا. هـ.
1 / 62