اسلاہ مساجد
إصلاح المساجد
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الطبقة الخامسة ١٤٠٣هـ
اشاعت کا سال
١٩٨٣م
اصناف
١ قلت: هذه واقعة حال: ووقائع الأحوال لا يستدل بها بحال، وعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه كما هو معلوم لدى الفقهاء فما يدرينا أن يكون هناك حوادث وقعت لم نعلم بها، وهل لأحد أن يدعي الإحاطة بها بعد الله ﵎؟ أليس من الجائز أن يكون قد صلوا الجمعة في بعض القرى الصغيرة بأقل من هذا العدد. ثم لم ينقل إلينا، أو نقل ولم نطلع عليه؟ بلى. ومما يقرب ذلك أن عمر بن عبد العزيز ﵁ كتب إلى قاضيه في الجزيرة عدي بن عدي أيما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرًا يجمع بهم. أخرجه ابن أبي شيبة في "باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها" من "المصنف" "١: ٢٠٤: ١، ٢". "ناصر الدين". ٢ قلت: هذا على ما أحاط به المؤلف ﵀ أو من نقل عنه، وإلا لو اطلع على "مصنف ابن أبي شيبة" وما فيه من الآثار المنافية لذلك لما ادعى ذلك، فقد نقلت عنه آنفًا أمر عمر بن عبد العزيز كل قرية صغيرة أو كبيرة بلغ عددها الأربعين أو لم يبلغ أن يصلوا الجمعة. وسلفه في ذلك عمر بن الخطاب، فقد كتبوا إليه يسألونه عن الجمعة، فكتب جمعوا حيثما كنتم رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأطلق ولم يقيد وهو يعلم أن في القرى الصغيرة والكبيرة، وما يبلغ العدد فيها الأربعين وما لا يبلغ، فهو نص من الخليفة الراشد على عدم صحة اشتراط الأربعين، وهو الذي رجحناه في رسالتنا "الأجوبة النافعة" "ص٣٦-٣٨" ولذلك قال مالك: كان أصحاب محمد في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون. "ناصر الدين".
1 / 56