229

اسلاہ مساجد

إصلاح المساجد

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الطبقة الخامسة ١٤٠٣هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٣م

اصناف

فقہ
وكذا يقال فيمن ليس له جبة أو لا يتزيا بها فترى بعض العامة يأمر من يخلع جبته لتعطى لمن أراد أن يؤم قومًا بلا جبة أو يأمر قومًا بلا جبة أو يأمر بنزع زنارة من وسطه ليشبه ثوبه الجبة كأنها مما لا بد منه حقيقة أو صورة وكل هذا من عدم الفقه في الدين. وقد عقد البخاري في أوائل كتاب الصلاة بابًا للصلاة في الثواب الواحد أسند فيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي. يصلي في ثوب واحد، وأسند أيضًا عن أبي هريرة أن سائلًا سأل رسول الله ﷺ عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله ﷺ: "أو لكلكم ثوبان" وقد استحب صاحب "التجنيس" من الحنفية عليهم الرحمة والرضوان أن يصلي المرء مكشوف الرأس للتذلل والتضرع. ويرحم الله الملك الأمجد لقوله: له نظرات كرر الحقد شزرها ... لما ضمنته نفسه من سخائم فما الفضل في أهل الشرابيش سبة ... ولا العلم مخصوصًا بأهل العمائم والآخر القائل: وإني لأربا بالعمائم أن ترى ... على أرؤس أولى بهن المقانع١ ١٧- واجبات بواب المسجد والمدرسة وبيان ضرر غلق أبوابهما: قال التاج السبكي في معيد النعم: من حقه المبيت بقرب الباب بحيث يسمع من يطرقه عليه والفتح لساكن في المكان أو قاصد مقصدًا دينيًّا من صلاة أو اشتغال أي وقت جاء من أوقات الليل. وما يفعله بعض البوابين من غلق الباب في وقت معلوم من الليل إما بعد العشاء الآخرة أو في وقت آخر بحيث إذا جاء أحد السكان أو المريدين للصلاة لا يفتح له غير جائز إلا أن تكون مدرسة شرط

١ جمع مقنع بالكسر كمقنعة: ما تقنع به المرأة رأسها. والقناع بالكسر أوسع منه. ا. هـ قاموس.

1 / 231