٨٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: صَحِبْنَا الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَغَلَبَنَا بِثَلَاثٍ: بِطُولِ الصَّمْتِ وَسَخَاءِ النَّفْسِ وَكَثْرَةِ الصَّلَاةِ "
٨٥ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَ فِيهِ خَلَلًا حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا قَبْلَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ مُسْتَشِيرًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ، مُلْقِيًا لِلرَّثْعِ، مُنْصِفًا لِلْخَصْمِ، مُحْتَمِلًا لِلْأَئِمَّةِ»
٨٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي غَيْلَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «ثَلَاثٌ إِذَا كُنَّ فِي الْقَاضِي فَلَيْسَ بِقَاضٍ إِذَا كَرِهَ اللَّوَائِمَ، وَأَحَبَّ ⦗١٤٧⦘ الْمَحْمَدَةَ، وَكَرِهَ الْعَزْلَ»
٨٥ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَ فِيهِ خَلَلًا حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا قَبْلَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ مُسْتَشِيرًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ، مُلْقِيًا لِلرَّثْعِ، مُنْصِفًا لِلْخَصْمِ، مُحْتَمِلًا لِلْأَئِمَّةِ»
٨٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي غَيْلَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «ثَلَاثٌ إِذَا كُنَّ فِي الْقَاضِي فَلَيْسَ بِقَاضٍ إِذَا كَرِهَ اللَّوَائِمَ، وَأَحَبَّ ⦗١٤٧⦘ الْمَحْمَدَةَ، وَكَرِهَ الْعَزْلَ»
1 / 146