إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
تحقیق کنندہ
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 135 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu Al-Majd Al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
تحقیق کنندہ
إبراهيم بهادري
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولا تنعقد جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة، فإن اتفقتا في حالة واحدة بطلتا، وإن قدمت إحداهما صحت دون الأخرى.
ومن شرط صحة انعقاد الجمعة الأذان والإقامة، وتقديم الخطبتين على الصلاة، لإقامتهما مقام الركعتين المحذوفتين منها. ومن فضيلتها الجهر بالقراءة فيها، وقراءة الجمعة بعد الحمد في الأولى، والمنافقين في الثانية، وصلاة العصر عقيبها بإقامة من غير أذان.
ويجب إنصات المأمومين إلى الخطبتين واجتناب ما يجتنبه المصلي من الكلام وغيره. ولا يسافر يوم الجمعة مع تكامل شروطها حتى يصلي، ومع فقد تكاملها يكره إلى بعد الزوال.
ولا قضاء لها إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي حينئذ ظهرا.
ولا حكم للسهو في الطهارة مع غلبة الظن لقيامها مقام العلم عند فقده، وإنما الحكم لما يتساوى (1) الظن فيه، فإن كان السهو عما لا تصح الصلاة إلا به، كالطهارة وما في حكمها، أو عن ركن من أركانها، أو كان في المغرب أو الغداة أو الأولتين من كل رباعية أو صلاة السفر، أو أنه لا يدري (2) صلى ولا ما صلى، أو أنه استدبر القبلة أو أداها في مكان أو لباس نجسين أو مغصوبين، مع تقدم علمه بهما، أو تعمد ترك، ما وجب (فعله) (3) أو فعل ما يجب تركه، فلا بد من إعادتها.
وإن كان سهوه في الأخيرتين من الرباعيات لزمه الاحتياط ببنائه على
صفحہ 98